أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة بلا طهارة لحضور صلاة الجماعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة بلا طهارة لحضور صلاة الجماعة
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة بلا طهارة لحضور صلاة الجماعة
رقم الفتوى :
5468
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة بلا طهارة لحضور صلاة الجماعة
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (1752)
من أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئاً وخاف إن توضأ أن تفوته صلاة الجماعة فماذا يفعل؟
نص الجواب
الحمد لله
الوضوء شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين}الآية ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
فيجب على الإنسان الوضوء للصلاة وإن فاتته الصلاة في هذه الجماعة، وعليه أن يسعى لأداء الصلاة في جماعة أخرى فإن تيسر له ذلك فالحمد لله وإلا صلى منفردا لقوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ولا يجوز له أن يتيمم ليدرك الجماعة، لأن خوف فواتها ليس مما يبيح الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: